الشيخ الأنصاري

299

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وفي مكان التلف بعشرين ، وفي مكان المطالبة بثلاثين ، فالظاهر اعتبار محل التلف ، لأن مالية الشيء تختلف بحسب الأماكن ، وتداركه بحسب ماليته ( 1 ) [ ارتفاع القيمة بسبب الزيادة العينية ] ثم إن جميع ما ذكرنا من الخلاف إنما هو في ارتفاع القيمة السوقية الناشئة من تفاوت رغبة الناس وأما إذا كان ( 2 ) حاصلا من زيادة في العين فالظاهر كما قيل عدم الخلاف في ضمان أعلى القيم ، وفي الحقيقة ليست قيم التالف مختلفة وإنما زيادتها في بعض أوقات الضمان لأجل الزيادة العينية الحاصلة فيه ( 3 ) النازلة منزلة الجزء الفائت نعم يجري الخلاف المتقدم ( 4 ) في قيمة هذه الزيادة الفائتة ، فإن العبرة بيوم فواتها ، أو يوم ضمانها ، أو أعلى القيم [ تعذر الوصول إلى العين في حكم التلف ] ثم إن في حكم تلف العين في جميع ما ذكر : من ضمان المثل ، أو القيمة حكم تعذر الوصول إليها ، وان لم تهلك كما لو سرقت ، أو غرقت ؛ أو ضاعت أو أبقت ( 5 ) ، لما ( 6 ) دل على الضمان بهذه الأمور ( 7 )